ميرزا حسين النوري الطبرسي

122

مستدرك الوسائل

( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله عليه ، أو يشفع له في وضعها عنه ، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ) . ورواه في الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : ( سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول ) مثله ( 2 ) . [ 12592 ] 4 - وبالاسناد عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر ) . [ 12593 ] 5 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن التعدي على المعاهدين . [ 12594 ] 6 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما حد الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب ، فهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ؟ قال فقال : ( لا ، ذاك إلى الامام ، يأخذ منهم من كل انسان ما شاء ، على قدر ماله وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها ، حتى إذا أسلموا فإن الله يقول : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 1 ) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ؟ لا حتى يجد ذلا أخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم ) . [ 12595 ] 7 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن ، عن الحسن بن علي الكسري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )

--> ( 2 ) الجعفريات ص 81 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 . 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 . 6 - تفسير العياشي ج 2 ص 85 ح 41 . ( 1 ) التوبة 9 : 29 . 7 - الخصال ص 585 .